الاثنين، 12 يناير 2015

عضوية المنظمات الدولية

 
*مقال قانوني يعده فريق الناموس التطوعي
أولا:صور العضوية في المنظمات الدولية وشروط اكتسابها
أ:ماهية العضوية
عضوية المنظمة الدولية تعني الموافقة على الاهداف والمبادئ الواردة في الميثاق وبعد ذلك التوقيع والتصديق عليه للتمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات المنصوص عليها في ميثاق المنظمة الدولية.
عضوية المنظمات الدولية هي من حق الدول فقط بحيث لا يجوز للمنظمة الدولية ان تكتسب حقوق العضوية في المنظمة الدولية كما لا يحق للأفراد ايضا ان تقوم بذلك فعندما نتحدث عن العضوية الكاملة نعني ان الدول المستكملة لكافة عناصر تكوينها وأنشطتها لكن التجربة العملية اظهرت امكنية اكتساب كيانات شبه الدولة العضوية في المنظمات الدولية وخاصة العالمية والعامة انطلاقا من اهداف تلك المنظمات وضمها لكافة الوحدات التي تملك اهلية ادارة شؤونها والأمور المتعلقة بها وبأنشطتها الخارجية وقد تخضع للتقييم السياسي وموازناته التي تتمثل في قبول عضوية اوكرانيا السوفيتية وجمهورية روسيا البيضاء بمنظمة الامم المتحدة وهما وحدات تتمتع بالحكم الذاتي نوعا ما في الدول السوفيتية التي تفككت كما انه من المهم الاشارة الى التزام معظم المنظمات الدولية الحكومية بمبدأ مركزية العضوية والتمثيل الحكومي مما يعني عدم تمكين الكيانات الاخرى باستثناء الدول المتمتعة بالعضوية الكاملة داخل المنظمة الدولية لكن لمنظمة العمل الدولية تجربة اخرى في هذا المجال اذ ان معاهدة فرساي المنشئة لهذه المنظمة نصت على تمثيل الحكومة العضو بأربع ممثلين اثنان منهما يمثلان الحكومة وواحد يمثل صاحب العمل والرابع يمثل عمال الدولة بشكل عام ليدافع عن حقوقهم حتى لا تكون محلا للسلب والنهب.
ب: صور العضوية
ترجع زيادة اهتمام الدول بالمنظمات الدولية وعضويتها إلى عاملين أساسيين كما أن الدول اليوم تشهد ربكة الاستعمار وإحساسها العميق في عدم قدرتها على الاعتزال في الحياة السياسية الدولية وتحقيق مصالحها الذاتية بعيدة عن الارتباط وفي التعامل الوثيق فيما بينها وبين الدول الاخرى سعيا وراء ما تستقصيه مصالحها الوطنية اولا وتحقيقا لمصالح المنظمة الدولية من زاوية اخرى فالقاعدة الاساسية التي تسود علاقات الدول تخضع لفكرة التعايش المشترك والتواصل المستمر لإفضاء آثارا ايجابية المنطق واستقلالية الذاتية.
 
النوع الاول:العضوية الكاملة
العضوية الاصلية
تتمتع بهذه العضوية الدول المؤسسة للمنظمة الدولية،وهي التي شاركت في المفاوضات وفي اقرار مشروعها وما تتضمنه وثيقتها من اهداف ومجالات متعددة ترنو الى تحقيقها، ثم قامت بالتوقيع عليها وبعد ذلك بالتصديق وفقا لنظام المنظمة الدستوري.
هذه العضوية في ميثاق الامم المتحدة محددة بحكم طبيعتها والتي اكتسبتها بموجب المادة 3 من الميثاق وهي الدول التي اشتركت في مؤتمر سان فرانسيسكو ووقعت الميثاق وصدقت عليه والدول التي وقعت تصريح الامم المتحدة الصادر في اول يناير عام 1942م والتي وقعت الميثاق وصدقت عليه فبلغ عدد الدول خمسون دولة.
وفي العادة لا تختلف الالتزامات الخاصة بالأعضاء المؤسسين عنهم من العضوية المنضمة ولكن قد تمنح بعض المواثيق بعض الحقوق للأعضاء المؤسسين كأن يتطلب إجماعهم كشرط للحصول على العضوية الجديدة في المنظمة اوبك لكن ذلك ليس شائعا وإنما هي قاعدة عامة من خلال المساواة بين الحقوق والواجبات بين العضوية المؤسسة والمنظمة.
العضوية اللاحقة (بالانضمام):
هي العضوية التي من خلالها تعلن الدولة برغبتها في الدخول في المنظمة القائمة كعضو يتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليه وقبولها  بالحقوق التي سيحصل عليها جراء ذلك والتي لا تختلف عن الدول الاعضاء المؤسسون للمنظمة، فتكتسب عضويتها عند توافر الشروط الموضوعية والشكلية التي ينص عليها ميثاق المنظمة المحدد من قبل الاعضاء المؤسسين لها.
 
 
 
النوع الثاني:العضوية الجزئية
العضوية المراقبة:
قد يسمح ميثاق المنظمة بوجود اعضاء مراقبون للعضوية مثلما تعمل به منظمة اليونسكو ،منظمة الصحة العالمية ،منظمة الامم المتحدة في اعطاء بعض الكيانات غير الدول كحركات التحرير الوطنية وإعطاء بعض المنظمات الدولية كجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ولا يتمتع فيها العضو بكل الحقوق ولا يتحمل نفس الالتزامات التي يتمتع بها الاعضاء الآخرين في المنظمة الدولية كحق التصويت حينما تصدر القرارات في اجهزة المنظمة المختلفة.
هي عضوية تقتصر على بعض اجهزة المنظمة الدولية دون الاجهزة الاخرى مثل ما نص عليه ميثاق جامعة الدول العربية بجواز ان تكون الاقطار العربية غير المستقلة عضوا في اللجان الفنية وكذلك الحال في عدد من الدول الاوروبية التي لم تقبل عضويتها في منظمة الامم المتحدة في عامي 1954 و1955م وكذلك الدول التي قبلت عضويتها في محكمة العدل الدولية مثل سويسرا وسان مارينو وليششتين.
هناك بعض المنظمات الدولية تسمح للدول غير الاعضاء بمركز استشاري او مراقب فمن هذه الفئات:
حضور الدولة المناقشات التي تخص المنظمة بصفة المراقب كسويسرا بالنسبة لمنظمة الامم المتحدة عندما كانت من الدول المحايدة وحضور الدولة كأحد أعضاء الامانة العامة مثل تمثيل منظمة الدول الامريكية وجامعة الدول العربية في منظمة الامم المتحدة وفي بعض الاحيان يكون العضو المراقب افرادا يعملون في الامانة العامة للمنظمة يؤدون مهام استشارية خالصة بموجب خبراتهم وكفاءاتهم وقد يكونون ممثلو حركات التحرير الوطنية كأن يشغلون مركزا قانونيا يقترب من مركز الدولة.
كما انه هناك بعثات مراقبة مهمتها تبادل الوثائق مع المنظمة والتفاوض مع الجهاز الاداري وإلقاء البيانات امام الاجهزة في الموضوعات التي تخصها وتنمية افاق التعاون مع المنظمة في المجالات المختلفة  وكما ان حقوق هذه البعثة المراقبة لا تصل الى مستوى حقوق العضوية الكاملة بحيث لا يحق لها التصويت وهو اهم الانشطة التي تمارسها الدول الاعضاء في المنظمة والتي تعتبر تعبيرا عن ارادة المنظمة الدولية عن طريق اصدارها للقرارات ولا تلقى على عاتقا اية التزامات وبالذات الالتزامات المتعلقة بالنواحي والجوانب المالية.
النوع الثالث:العضوية المنتسبة
هي عضوية تسمح به المواثيق التي تنشئ المنظمات الدولية لبعض الاقاليم التي لا يمكن ان تصل الى وصف الدولة كمنظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للأرصاد الجوية ومنظمة الاغذية والزراعة وهنا كذلك لا يتمتع العضو فيها بكل الحقوق ولا يتحمل نفس الالتزامات التي يتمتع بها الاعضاء الآخرين في المنظمة الدولية كحق التصويت حينما تصدر القرارات في اجهزة المنظمة المتباينة.
تسمح مواثيق بعض المنظمات الدولية بنظام العضوية المنتسبة للدول التي لم تتمكن من الحصول على العضوية الكاملة والتمتع بمركز قانوني يسمح لها بالمساهمة في انشطة المنظمة للحصول على الفوائد الناجمة عن هذه الانشطة وللانتساب عدة اشكال منها:
انتساب الوحدات التي لا تشكل دولا كالأقاليم التي لا تتمتع بالسيادة والتي تخضع للوصاية والتي لا يتعدى وصفه لوصف الدولة فيمكن لها ان تصبح عضوا منتسبا كالاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية.
انتساب الدول وهو تمهيدا يتم من خلاله حصول الدولة على العضوية الكاملة مثل المانيا المنتسبة للمجلس الاوروبي عام 1950 حتى ان اصبحت في نفس العام عضوا كامل العضوية فيه وكذلك كندا والولايات الامريكية المنتسبة للمنظمة الاوروبية للتعاون الاقتصادي.
الانتساب الى عضوية المنظمة من الخارج وهو الطريق الذي يؤدي الى اعطاء الدولة نوعا من العضوية مثل المركز الذي حصلت عليه بريطانيا في الجماعة الاوروبية للفحم والصلب في 21 ديسمبر عام1954م وأخذت ايضا بهذا النظام الجماعة الاقتصادية الاوروبية.
تسمح بعض المنظمات الدولية بانتساب بعض الدول اليها ليس كأعضاء في المنظمة وإنما عن طريق التعاقد مع المنظمة كالانتساب للجماعة الاقتصادية الاوروبية عن طريق عقد الاتفاقات معها ومن ذلك اليابان ومصر وبعض الدول الاخرى من اجل الافادة من هذه المنظمة ويتمتع العضو المنتسب ببعض المزايا من قبل المنظمة.
 
ثانيا:شروط العضوية في المنظمات الدولية
توجد هناك عدة بنود تنص عليها مواثيق المنظمات الدولية وهي في الاساس شروط موضوعية وشكلية يجب اتباعها وتوافرها للحصول على طريق الانضمام الى المنظمة وكي تكون الدولة عضوا فعالا للمنظمة بعد اكتسابها لعضوية المنظمة الدولية القائمة.
أ:الشروط الشكلية
يجب على الدول التي ترغب في الانضمام الى المنظمة استيفاء مجموعة من الشروط الاجرائية ليتم قبول عضويتها وتختلف هذه الشروط من منظمة الى اخرى وتتمثل بشكل عام في ابداء الدولة الراغبة بالعضوية رغبتها في الانضمام الى المنظمة من خلال تقديم طلب انضمام تقدمه الى الجهة المختصة والتي يحددها ميثاق المنظمة كأن يقدم الى الامانة العامة في جامعة الدول العربية او كأن يقدم الى السكرتير العام في منظمة الامم المتحدة وكذلك في الاتحاد الافريقي وبعد ذلك يتم عرض هذا الطلب على الاجهزة المختصة مع ضرورة الحصول على موافقة الاغلبية مثلما نص عليه الميثاق لتقبل الدولة كعضو في المنظمة لان بعض المنظمات الدولية تشترط مواثيقها على ضرورة موافقة جميع الدول الممثلة في الجهاز المختص الذي تم تقديم طلب الانضمام اليه مثل جامعة الدول العربية.
فتتلخص الشروط الشكلية في تقديم طلب تبدي فيه الدولة رغبتها في الانضمام الى عضوية المنظمات الدولية ويعرض هذا الطلب الى الجهاز المختص والذي يحدده الميثاق المنشئ للمنظمة الدولية ويعنون الطلب عادة للرئيس الاعلى ويحتوي على تعهد الدولة بتنفيذ الالتزامات التي يحتويها الميثاق ورغبتها في التمتع بالحقوق وإيفاء الالتزامات المكتسبة من العضوية ويوجد استثناء من هذه القاعدة العامة مثل ان يتم الاجراء في منظمة حلف الشمال الاطلسي عن طريق دعوة المنظمة نفسها للدولة للانضمام اليها ولا يتم التقدم بالطلب بناء على رغبة الدولة فقط لذلك تعتبر هذه المنظمة مقفولة العضوية ولا توجد هناك قاعدة تشمل جميع المنظمات فيما يخص الجهاز المختص بالنظر في الامور المتعلقة بالأعضاء الجدد فقد يمنح هذا الحق للجهاز التنفيذي كما هو الحال في جامعة الدول العربية او للجهاز العام مثل منظمة الوحدة الافريقية او للجهازين معا كما في منظمة الامم المتحدة اما كيفية التصويت لقبول العضوية الجديدة فتختلف وتتراوح بين الاغلبية المطلقة (الامم المتحدة) او الاجماع (الوحدة الافريقية).
اهم ما يترتب على اكتساب العضوية في المنظمات الدولية هو تمتع العضو بالحقوق والمزايا التي ينص عليها ميثاق المنظمة كحضور جلساتها والاشتراك في مناقشاتها والتصويت عليها والتزام العضو بالالتزامات المقررة في ميثاق المنظمة على الدول الاعضاء كالمساهمة في ميزانية المنظمة والمساعدة على تحقيق اهدافها والامتناع عن كل شئ يعيق المنظمة عن اداء انشطتها على وجه كامل وغيرها من الحقوق والالتزامات المقررة لصالح الدول الاعضاء او التي تلقى على عاتقها لاكتساب عضوية المنظمة الدولية.
 
ب: الشروط الموضوعية
هي عبارة عن مجموعة من الشروط التي ينص عليها ميثاق المنظمة على الدولة الراغبة في الانضمام لعضوية المنظمة وبالطبع تختلف هذه الشروط من منظمة الى اخرى نظرا لطبيعة المنظمة وأهدافها وقد تكون هذه الشروط شروطا سياسية كشرط ان تكون الدولة محبة للسلام ولبست في حرب مع دولة او مجموعة من الدول علاقاتها السياسية مضطربة ويجب  كذلك ان تتحمل جميع الالتزامات التي تفرض عليها كما هو المنطق في منظمة الامم
المتحدة،وقد تكون شروطا جغرافية مثل المنظمات الاقليمية مثل ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الاتحاد الافريقي وبالطبع تختلف هذه الشروط من منظمة دولية وغيرها من المنظمات الأخرى.
هي عدة شروط تشترطها المنظمة في العضو الجديد تعبيرا عن رابطة بين الدولة التي تريد الالتحاق بعضوية المنظمة وتختلف من منظمة دولية الى اخرى فقد يكون الشرط جغرافيا كالوحدة الافريقية او قوميا كجامعة الدول العربية او عقائديا كمنظمة المؤتمر الاسلامي او سياسيا كالأمم المتحدة.
 هناك عدة شروط يشترطها ميثاق الامم المتحدة في الدولة التي ترغب في الانضمام إلى المنظمة وهي كالآتي:
 الشرط الاول:أن تكون دولة
يعني ان تكون العضوية قاصرة على الدول فقط فلا تتمتع الهيئات والمنظمات والأمم والأفراد بمثل هذا الحق واستقر عرف هذه المنظمة على عدم اشتراط تمتع الدول بالسيادة الكاملة وإنما يكفي قدرة الدولة على ان تحكم نفسها بنفسها ولا يشترط موافقة اغلبية الدول الاعضاء او جميعهم لتصبح عضوا في المنظمة.
 
الشرط الثاني:أن تكون محبة للسلام
هو شرط سياسي يصعب وضع تعريف قانوني يفسره تفسيرا موضوعيا وهو شرط فرضته ظروف تاريخية وسياسية خاصة بالحلفاء الذين قاموا بالإعداد لإنشاء هذه المنظمة اثناء قيام الحرب العالمية الثانية.
الشرط الثالث:أن تتعهد الدولة بتنفيذ الالتزامات الواردة في الميثاق
هو ان تقوم الدولة بجميع الالتزامات التي يلقيها الميثاق على عاتقها مقابل تمتعها بالحقوق والمزايا المكفولة لجميع الدول الاعضاء في المنظمة بشكل متساو.
الشرط الرابع:أن تكون الدولة قادرة على تطبيق أحكام الميثاق
هو ان تكفل الدول على تطبيق وتنفيذ احكام الميثاق من جميع النواحي سواء كانت سياسية او مادية او عسكرية كانت او ناحية من النواحي الاخرى.
 
الشرط الخامس:أن تكون للدولة رغبة جامحة في تنفيذ الالتزامات
 
هو شرط ذي صبغة سياسية ،يصعب وضع معيرا محدد له ويخضع لتوافره تقدير الأجهزة المختصة للمنظمة.
وإن ميثاق المنظمة يعتبر الدافع والمحرك الاساسي لأي خطوة تحذيها المنظمة او الدول الاعضاء فيها سواء كانت نحو العضوية الكاملة (الاصلية واللاحقة) او ناقصة (جزئية ومراقبة) او بالانتساب والشروط الشكلية والموضوعية لاكتساب العضوية كما ان ميثاق المنظمة هو الذي يحدد الجهات والأجهزة المختصة في ذلك والطريقة التي يتطلبها ميثاق المنظمة الدولية لقبول عضوية الدولة الجديدة سواء بالأغلبية أو بالإجماع ونوعية هذه العضوية وذلك لتحديد الحقوق والمزايا الممنوحة لها والواجبات الملقاة على عاتقها والمعايير الاساسية للتفرقة بينها وتختلف كل هذه الامور من نوع الى اخر ومن منظمة الى اخرى وكذلك ميثاق المنظمة الدولية يكون مبينا تفاصيل الشروط الموضوعية الغارقة في المسائل الموضوعية والمهمة اهمية عالية وشديدة بالنسبة للمنظمة وللدول الاعضاء والشكلية المعبرة عن شكليات اجرائية متبعة ومسائل تقل اهمية عن المسائل الموضوعية المختصة بالمنظمة واختصاصاتها و أهدافها وغاياتها كتقديم الطلب وعرضه على الجهاز المختص والذي يحدده ميثاق المنظمة وكيفية الاقرار به شكليا لقبول عضويتها في المنظمة الدولية مما يرتب آثارا عديدة عليها وهي تحمل جميع الالتزامات التي يلقيها ميثاق المنظمة على عاتقها وتترتب لها الحقوق والامتيازات التي تمنحها عضوية هذه المنظمة الدولية وبالطبع هي تختلف من منظمة دولية الى اخرى بحسب طبيعتها وأنشطتها واختصاصاتها والطرق التي تتبعها في سبيل تحقيق غاياتها ومقاصدها.
 
 
 
 
بقلم : عهود بنت طالب الرحبية
عضوة بفريق الناموس التطوعي
 
 
 
 
 
 
الناموس
تطوعنا عطاء .. عنوانه القانون

الأحد، 2 نوفمبر 2014

التظهير التوكيلي

التظهير التوكيلي


 

التظهير التوكيلي هو أحد الموضوعات الهامة في الأوراق التجارية ، ونظرا لما لهذه الموضوعات من أهمية كبرى، ستكون كتابتي عن التظهير التوكيلي والذي يقصد به أنه تصرف قانوني بموجبه يوكل المظهر شخص آخر عنه يسمى المظهر إليه لقبض قيمة الكمبيالة من المسحوب عليه والمحافظة على حقوقه عند امتناع هذا الأخير من وفاء قيمتها وهذا التظهير كثيرا ما يقع في حياتنا العملية، حيث يتم في الغالب إنابة البنوك للقيام بهذه المهمة، وذلك بتظهيرها تظهيرا توكيليا لهذه البنوك وذلك لتحصيل قيمتها من المسحوب عليه.

وبما أن التظهير التوكيلي عبارة عن تصرف قانوني لابد من توافر الشروط الموضوعية  العامة للتصرفات القانونية، والشروط الشكلية الخاصة به.

والشروط الموضوعية:

 تتمثل في الأهلية والرضا والمحل والسبب، فلابد أن تتوافر في كل من المظهر والمظهر إليه الأهلية اللازمة لممارسة الأعمال التجارية وهي بلوغ سن الثامنة عشر ميلادية، ويجب أن يتوافر الرضا في كل من الطرفين عند تظهير الكمبيالة تظهيرا توكيليا، ويجب أن يكون هذا الرضا سليما خاليا من العيوب، بالإضافة إلى وجوب توافر المحل المتمثل في مبلغ الكمبيالة، ويشترط أن يكون السبب مشروع.

 

الشروط الشكلية:

أولا الكتابة

حيث يستوجب كتابة هذا التظهير على الكمبيالة ذاتها، ويجب أن يرد التظهير التوكيلي بصيغة تعبر بوضوح أن المظهر إليه هو مجرد وكيل عن المظهر في تحصيل قيمة الكمبيالة، نص المادة(434)قانون التجارة العماني، فمثلا يتضمن عبارة القيمة للتوكيل، أو القيمة للتحصيل، أو أي بيان يفيد التوكيل.

 

ثانيا : التوقيع

وكذلك من الشروط الشكلية توقيع المظهر لأنه بهذا التوقيع يعبر المظهر عن إرادته في إنابة المظهر إليه باستلام قيمة الكمبيالة، نيابة عن المسحوب عليه.

وهناك أمران لم يجعلهما المشرع من بين الشروط الشكلية على الرغم من أهميتها وهي ذكر اسم المظهر إليه حيث تكمن أهميته في أنه يمكن المسحوب عليه من معرفة المظهر إليه وكذلك تاريخ التظهير.

والتظهير التوكيلي كغيره من التصرفات القانونية يرتب آثار بالنسبة للطرفين المظهر والمظهر إليه، وآثار أخرى بالنسبة للغير ..فالآثار التي يرتبها التظهير التوكيلي في العلاقة بين المظهر والمظهر إليه أن المظهر إليه يعتبر وكيلا عن المظهر، وبالتالي يحق له مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة نيابة المظهر، فيحق له القيام بكافة الإجراءات اللازمة لذلك، وعليه أن يقدم الكمبيالة إلى المسحوب عليه.

وفي حالة إهمال المظهر إليه في الواجبات التي يتحتم عليه القيام بها، فإنه يكون مسئولا عن ذلك ويحق للمظهر وفقا للقواعد العامة مطالبته بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء إهمال المظهر إليه.

  إما بالنسبة لآثار التظهير التوكيلي على علاقة المظهر إليه بالغير فإن مركز المظهر إليه بالنسبة للغير بحكم المظهر، ويحق له مطالبتهم بكافة الحقوق التي تتضمنها الكمبيالة والتي تعود للمظهر ويمكن للغير(المسحوب عليه والموقعين على الكمبيالة) الاحتجاج ضد المظهر إليه بكافة الدفوع التي يحق لهم التمسك بها، كما يحق لهم التمسك بالمقاصة إذا توافرت شروطها، ويحق لهم أيضا مواجهة المظهر إليه بأي دفع ناتج عن العلاقات الشخصية بينه وبين المظهر إليه..فالمظهر إليه نائب أو وكيل عن المظهر، فهو يطالب بحقوق المظهر وليس حقوقه الشخصية.

والتظهير التوكيلي ينقضي كغيره من التصرفات القانونية بإحدى طرق انقضاء الوكالة ومن هذه الطرق:

1-    قبض قيمة الكمبيالة.

2-    شطب التظهير(يرد الشطب على صيغة التظهير والتوقيع).

3-    عزل المظهر إليه وإعادة الكمبيالة إلى المظهر.

4-    وفاة المظهر أو تعرضه لإحدى عوارض الأهلية كالجنون.

ولكن المشرع خرج عن القواعد العامة، ونص في المادة(434)من قانون التجارة على أنه"لا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته".






بقلم : عهود بنت طالب الرحبية
عضوة بفريق الناموس التطوعي